رجل توفي عن زوجة وأولاد بنين وبنات وتبين أن لهذا المال زكاة، فهل يجوز أن يأخذ أحد أبناء البنات من هذا المال للزواج؟ الشيخ: يعني تبين أن على هذا الميت زكاة مال ما أداها؟ السائل: ما أداها. الشيخ: فهل يجوز أن نعطي أبناء بناته من زكاته

الإسلام > فتاوى > جنائز > رجل توفي عن زوجة وأولاد بنين وبنات وتبين أن لهذا المال زكاة، فهل يجو…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «رجل توفي عن زوجة وأولاد بنين وبنات وتبين أن لهذا ا…»

السائل: يعني يصير أولاد الميت أخواله وخالاته.

أبناء البنات ما يرثون،
فليس لهم ميراث.

السائل: يرثون أمهم.

الشيخ: أمهم ما ماتت.

السائل: والزكاة الشيخ: فيجوز أن نعطيهم من الزكاة،
من زكاة الميت.

السائل: لأنه لم يخرج هذه الزكاة،
أنا أقصد قد تكون الزكاة للأبناء وللزوجة؟
الجواب: لا هم الورثة الآن هم مقتنعون أنهم سيخرجون الزكاة على كل حال،
فيكون هل نعطيها أولاد البنات أم لا؟
نقول: ما في ذلك بأس.

👤
مصدر الفتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
من «لقاء الباب المفتوح» · ص 36 · الأسئلة > جواز إعطاء زكاة مال الميت أبناء بناته

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«رجل توفي عن زوجة وأولاد بنين وبنات وتبين أن لهذا ا…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
أستغفر الله