الإسلام > فتاوى > جنائز > رجل توفي عن زوجة وأولاد بنين وبنات وتبين أن لهذا المال زكاة، فهل يجو…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
السائل: يعني يصير أولاد الميت أخواله وخالاته.
أبناء البنات ما يرثون،
فليس لهم ميراث.
السائل: يرثون أمهم.
الشيخ: أمهم ما ماتت.
السائل: والزكاة الشيخ: فيجوز أن نعطيهم من الزكاة،
من زكاة الميت.
السائل: لأنه لم يخرج هذه الزكاة،
أنا أقصد قد تكون الزكاة للأبناء وللزوجة؟
الجواب: لا هم الورثة الآن هم مقتنعون أنهم سيخرجون الزكاة على كل حال،
فيكون هل نعطيها أولاد البنات أم لا؟
نقول: ما في ذلك بأس.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.