الإسلام > فتاوى > جنائز > لدي أخت توفي ابنها في حادث سيارة، ولم يترك وراءه مالا إلا ما يأتيه م…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ليس عليها شيء ولا بأس في ذلك،
وليس على أبيه شيء ما دام تصدق عنه،
هم أحوج إلى الصدقة إذا كانوا فقراء،
فهم أحوج إلى التقاعد حتى يأكلوا هم وأولادهم،
وإذا تيسر لهم الصدقة عنه من مالهم ولو قليلا فالصدقة تنفع الميت،
لكن لا تلزم الصدقة،
إذا كان لم يوص بشيء فلا تلزم الصدقة،
أما إن كان أوصى بشيء من ماله،
إذا كان له مال وأوصى بشيء بالثلث فأقل تنفذ وصيته،
وأما إذا كان ما أوصى بشيء فإنه لا شيء يلزم الأم ولا يلزم الأب،
والتقاعد الذي للميت يكون للورثة،
لأبيه والورثة مع أبيه،
لأبيه وأمه،
وإن كان له أولاد فلأولاده حصتهم،
ولزوجته حصتها من التقاعد،
وإن كانت الدولة جعلته لأبيه وحده أو جعلته لأمه أو لأبيه وأمه فالدولة تنظر في ذلك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.