لنا جمعية تعاونية مساهمة، ويتعامل معها الأهالي بالحاضر والدين، وإن أحد عملائها قد توفي في حادث سيارة، ولم يسدد ما عليه من المال للجمعية، وإن الشخص المذكور لا مال له ولا ولد سوى عمل بمكافأة شهرية، ولا حقوق له ولا معاش، هل يجوز أن ندفع عنه المبلغ من زكاة الجمعية؟ علما أن الزكاة تدفع لمصلحة الزكاة والدخل بالمالية التابعة للدولة

الإسلام > فتاوى > جنائز > لنا جمعية تعاونية مساهمة، ويتعامل معها الأهالي بالحاضر والدين، وإن أ…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «لنا جمعية تعاونية مساهمة، ويتعامل معها الأهالي بال…»

يجوز لكم أن تدفعوا عن الميت من الزكاة لوفاء دينه الذي للجمعية،
ودفع الزكاة عن الميت الذي لم يخلف تركة يقضي منها دينه يجوز في أصح قولي العلماء؛
لعموم الأدلة الدالة على جواز صرف الزكاة في الغارمين،
وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

👤
مصدر الفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من «فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية» · رقم الفتوى: ١٣٩١٠ · المجلد الثامن (الزكاة)، ص 306 · كتاب الزكاة > إخراج الزكاة > دفع الزكاة عن الميت الذي لم يخلف تركة لسداد دينه

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«لنا جمعية تعاونية مساهمة، ويتعامل معها الأهالي بال…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
الله أكبر