الإسلام > فتاوى > جنائز > هل نقول كلمة شهيد لكل من نراه توفي مقتولاً في الحرب؟ أرجو توضيح هذا …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ننقل لك ما قاله الشيخ بكر أبو زيد -حفظه الله تعالى- في كتابه (معجم المعاني اللفظية ص٣١٩-٣٢٠)
شهيد: قال البخاري -رحمه الله- في صحيحه: " باب لا يقال: فلان شهيد.
قال ابن حجر: أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي،
وكأنه أشار إلى حديث عمر - رضي الله عنه - الذي رواه البخاري (١٣٦٧) ،
ومسلم " .
وفي كتاب: (النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح) لمحمد الطاهر ابن عاشور (ص١١٨) عند ترجمة البخاري هذه:
"هذا تبويب غريب،
فإن إطلاق اسم الشهيد على المسلم المقتول في الجهاد الإسلامي ثابت شرعاً،
ومطروق على ألسنة السلف فمن بعدهم،
وقد ورد في حديث الموطأ ،
وفي الصحيحين البخاري (٢٨٢٩) ومسلم (١٩١٤) : أن الشهداء خمسة غير الشهيد في سبيل الله،
والوصف بمثل هذه الأعمال يعتمد النظر إلى الظاهر الذي لم يتأكد غيره،
وليس فيما أخرجه البخاري هنا إسناداً وتعليقاً ما يقتضي منع القول بأن فلاناً شهيد،
ولا النهي عن ذلك.
فالظاهر أن مراد البخاري بذلك ألاّ يجزم أحد بكون أحد قد نال عند الله ثواب الشهادة،
إذ لا يدري ما نواه من جهاده،
وليس ذلك للمنع من أن يقال لأحد: إنه شهيد،
وأن تجري عليه أحكام الشهداء إذا توافرت فيه،
فكان وجه التبويب أن يكون: باب لا يجزم بأن فلاناً شهيد إلا بإخبار من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-،
مثل قوله في عامر ابن الأكوع: "إنه لجاهد مجاهد " البخاري (٤١٩٦) ،
مسلم (١٨٠٢) ،
ومن هذا القبيل زجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أم العلاء الأنصارية حين قالت في عثمان بن مظعون- رضي الله عنه -: " شهادتي عليك لقد أكرمك الله،
فقال لها: وما يدريك أن الله أكرمه؟
"البخاري (٣٩٢٩) ا. ه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.