الإسلام > فتاوى > جنائز > وتعالى، بين مصارف الزكاة للأصناف الثمانية فيقتصر على ما بينه الله سب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
من المعلوم أم من توفر لديه نقود وقد بلغت النصاب وحال عليها الحول أنه تجب فيها الزكاة.
سواء كانت متحصلة من راتب،
أو غيره،
ومقدار الزكاة: ربع العشر.
أي: اثنان ونصف في المائة،
والله تعالى أعلم.
***
سؤال: عندي ومجموعة من النساء مبلغ من المال جمعته لبناء منزل حيث إننا نسكن في منزل بالإيجار السنوي،
وليس لنا من يعولنا،
فهل يجب علي الزكاة عن هذا المبلغ؟
وكيف يتم إخراجها إن وجبت؟
الجواب: نعم،
إذا تجمع لديك دراهم وبلغت النصاب فأكثر وحال
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.