الإسلام > فتاوى > جنائز > يسأل المستمع ويقول: هل الميت يلبس ملابس غير الكفن عند الدفن ذكرا كان…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
السنة الاكتفاء بالكفن،
الكفن يكفي،
إذا كفن الرجل بثلاثة أثواب،
هي لفائف يلف فيها،
هذا هو الأفضل،
أو لفافة واحدة يلف فيها يكفي،
وإن لبس قميصا مع اللفافة فلا حرج،
لكن الأفضل ثلاث لفائف تبسط بسطا،
ثم تلف الأولى ثم الثانية ثم الثالثة،
ثم تربط عليه عند رأسه وعند وسطه وعند رجليه،
والمرأة كذلك تلبس إزارا وقميصا وخمارا ثم لفافتين،
ويكفيها هذا،
ولا حاجة إلى زيادة على هذا.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.