يسأل المستمع ويقول: يفوتني أحيانا في صلاة الجنازة تكبيرة أو أكثر، حيث لا أدرك إلا الثالثة التي يدعى فيها للميت، ثم أسلم بعد ذلك مع الإمام، فهل يجوز ذلك، أم لا بد من أداء التكبيرات التي فاتتني

الإسلام > فتاوى > جنائز > يسأل المستمع ويقول: يفوتني أحيانا في صلاة الجنازة تكبيرة أو أكثر، حي…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يسأل المستمع ويقول: يفوتني أحيانا في صلاة الجنازة…»

المشروع لك أن تؤدي التكبيرات،
لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلوا،
وما فاتكم فأتموا » يعم صلاة الجنازة وغيرها،
فإذا

أدركت الثالثة هي أول صلاتك،
إذا كبرت تقرأ الفاتحة وما تيسر معها،
ثم إذا كبر الرابعة صليت على النبي صلى الله عليه وسلم،
ثم إذا سلم كبرت وقلت: اللهم اغفر للميت،
تدعو له بالمغفرة كلمات قليلة،
ثم تكبر وتسلم.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الرابع عشر، ص 12 · كتاب الصلاة (القسم التاسع) > بقية باب أحكام الجنائز > بيان كيفية قضاء المسبوق ما فاته في صلاة الجنازة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يسأل المستمع ويقول: يفوتني أحيانا في صلاة الجنازة…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد