الإسلام > فتاوى > حج > في أحد اعتمادات المرابحة التي تلف فيها جزء من البضاعة ستقوم شركة الت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا ثبت أن العميل قد تضرر من التأخير أو التلف بقدر ما زاد عن القدر الفعلي وكان هذا الضرر مما يعود على بيت التمويل أيضا فيحل أخذ هذا القدر أما إذا كان الضرر العائد على بيت التمويل (أقل فعلا) من التعويض الذي قدمته شركة التأمين فلا يحل لبيت التمويل أخذ هذا الزائد إلا أن يكون تبرعا من شركة التأمين عن تراض
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.