الإسلام > فتاوى > حج > إذا اعتمر شخص وخرج من مكة، ولم يتحلل من الإحرام، وعاد إلى بلده، ولم …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله،
والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:
إذا أحرم الإنسان بحج أو عمرة فإنه لا يجوز له أن يرفضه،
ويجب عليه أن يتمه؛
لقول الله - عز وجل-: "وأتموا الحج والعمرة لله" [البقرة:١٩٦] ولقول الله - عز وجل-: "ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق" [الحج:٢٩] ،
فالمحرم بالحج أو العمرة أصبح كالنذر،
يجب عليه أن يوفي به،
ولا يجوز له ألا يوفي به ولا يخرج من إحرامه إلا بواحد من أمور ثلاث:
١- إتمام النسك.
٢- الردة - نسأل الله السلامة-.
٣- الإحصار.
وعلى هذا يجب على هذا الشخص أن يرجع إلى مكة،
وأن يتحلل من عمرته بالطواف والسعي،
والحلق أو التقصير،
فإذا لم يتمكن من الرجوع فإنه يكون محصراً يذبح هدياً في مكة،
ويتحلل،
وإذا لم يجد هدياً فإنه يسقط عنه.
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.