إذا أقام شخص بيت التمويل الكويتي وصيا على ثلثه (وقفه الخيري) لإنفاقه على المحتاجين من أبنائه فإن لم يوجد فلوجوه الخيرات وعند وفاة الشخص تبين عدم حاجة أبنائه لشيء من المال الموصى به ثم بعد فترة احتاج هؤلاء الأبناء فهل يستحقون كل المال الباقي من الوصية أم بقدر حاجتهم من مأكل وملبس ومسكن

الإسلام > فتاوى > حج > إذا أقام شخص بيت التمويل الكويتي وصيا على ثلثه (وقفه الخيري) لإنفاقه…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا أقام شخص بيت التمويل الكويتي وصيا على ثلثه (وق…»

إن التكييف الشرعي لهذه الوصية هو أن تأخذ حكم الوقف ففي حالة قيام وظهور الحاجة في أبناء المتوفى يستحقون المال بقدر حاجتهم من مأكل وملبس ومسكن وذلك مع ملاحظة الأوضاع الاقتصادية والمالية والبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الأبناء وهي تختلف في تقديرها من مجتمع لآخر

📖
مصدر الفتوى الفتاوى الاقتصادية
رقم الفتوى: ٢٩٦ · ص 730 · بيت التمويل الكويتي > فتوى رقم (٢٩٦)

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا أقام شخص بيت التمويل الكويتي وصيا على ثلثه (وق…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد