إذا طاف الحاج طواف الإفاضة فهل يحل له النساء مدة أيام التشريق

الإسلام > فتاوى > حج > إذا طاف الحاج طواف الإفاضة فهل يحل له النساء مدة أيام التشريق

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا طاف الحاج طواف الإفاضة فهل يحل له النساء مدة أ…»

إذا طاف الحاج طواف الإفاضة لا يحل له إتيان النساء إلا إذا كان قد استوفى الأمور الأخرى،
كرمي جمرة العقبة،
والحلق أو التقصير،
وعند ذلك يباح له النساء وإلا فلا.
الطواف وحده لا يكفي،
ولا بد من رمي الجمرة يوم العيد،
ولا بد من حلق أو تقصير،
ولا بد من الطواف والسعي إن كان عليه سعي،
وبهذا يحل له مباشرة النساء أما بدون ذلك فلا،
لكن إذا فعل اثنين من ثلاثة بأن رمى وحلق أو قصر فإنه يباح له اللبس والطيب ونحو ذلك ما عدا النساء،
وهكذا لو

رمى وطاف أو طاف وحلق،
فإنه يحل له الطيب واللباس المخيط،
ومثله الصيد وقص الظفر وما أشبه ذلك،
لكن لا يحل له جماع النساء إلا باجتماع الثلاثة: أن يرمي جمرة العقبة،
ويحلق أو يقصر،
ويطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي كالمتمتع،
وبعد هذا تحل له النساء.
والله أعلم.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد السابع عشر، ص 357 · الحج (القسم الثاني) > باب صفة الحج والعمرة > أعمال يوم النحر

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا طاف الحاج طواف الإفاضة فهل يحل له النساء مدة أ…»

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 3 محرّم
هلال متزايد اليوم 4.5 / 29.5
الإضاءة 21%
البدر بعد 10 يوم
لا إله إلا الله