الإسلام > فتاوى > حج > أريد أن أتعرف على شروط الحجر، يوجد لي قريب ولا يوجد له وريث إلا أنا،…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:
لا يجوز لك بأي حال الحجر عليه،
لاسيما أنك لست من أصحاب الفروض،
بل أنت عاصب،
وما دام ينفقه على نفسه فهذا حلاله،
وهو أحق به،
وأنت في فعلك محسن،
فاحذر أن تسيء إليه بالحجر عليه،
ولكن لو اجتهدت في ملاطفته وبعث من يؤثر عليه،
واستطعت اقتطاع جزء من المال؛
من أجل مصلحته لا مصلحتك أنت،
والله مطلع على النيات،
فهنا لا حرج عليك،
لكن لا يكون بالحجر عليه،
والحجر لا يكون إلا على السفيه المبذر لأمواله في الحرام،
أو المجنون الذي لا يحسن التصرف،
وعلى كل حال فلا تتصرف إلا تحت نظر القاضي.
والله يتولى السرائر.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.