الإسلام > فتاوى > حج > ما حكم إصدار شهادة لأحد العملاء بأن في حسابه رصيدا مقداره كذا في حين…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يجب أن يكون إعطاء الشهادات لرصيد الحساب مطابقا للحقيقة وإذا لم يكن في حساب العميل رصيد فيمكن إقراضه بوضع رصيد في حسابه وإعطاؤه شهادة بذلك
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.