الإسلام > فتاوى > حج > من اعتمر هو وزوجته لكنها لم تقصر المرأة، ولم يحلق الرجل، ولم يقصِّر …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الواجب على المعتمر بعد الانتهاء من السعي وأعمال العمرة الحلق أو التقصير،
فإذا نسي الحلق أو التقصير وفعل شيئًا ممَّا يخالفه ممَّا يُمْنَعُ بعد الإحرام إن كان نسيانًا فلا شيء عليهما،
أمَّا إذا كان عن علم أو عن تساهل فالأحوط أن على كل واحد إطعام ستة مساكين،
أو ذبح شاة،
أو صيام ثلاثة أيام فدية كما بينت ذلك الآية،
ستة مساكين،
إطعام ستة مساكين،
لكل مسكين نصف صاع من تمر أو نحوه،
أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة،
والصيام في كل مكان،
أمَّا ذبح الشاة أو الإطعام
فيكون لمساكين الحرم إذا كان عن تعمّد،
أمَّا إذا كان عن نسيان أو جهل فلا شيء عليه،
أما من اعتمر هو وزوجته وأجَّل التقصير إلى فترة طويلة فالحكم مثل ما تقدم،
إذا كان عن نسيان فلا شيء عليه،
أمَّا إذا كان وطأها وهو متعمد يعلم الحكم فعليه إطعام ستة مساكين،
أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام فدية؛
للآية الكريمة من سورة البقرة؛
لأنه أدى أركان العمرة،
ما بقي إلا هذا وهو واجب من واجباتها لا تفسد بذلك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.