الإسلام > فتاوى > حج > هل أعمال الطفل الذي لم يبلغ، من صلاة وحج وتلاوة كلها لوالديه أم تحسب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أعمال الصبي الذي لم يبلغ - أعني أعماله الصالحة - أجرها له هو لا لوالده ولا لغيره ولكن يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخير وإعانته عليه؛
لما في صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع فقالت: «يا رسول الله ألهذا حج؟
قال: نعم،
ولك أجر » . فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الحج للصبي وأن أمه مأجورة
على حجها به.
وهكذا غير الوالد له أجر على ما يفعله من الخير كتعليم من لديه من الأيتام والأقارب والخدم وغيرهم من الناس؛
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله » رواه مسلم في صحيحه؛
ولأن ذلك من التعاون على البر والتقوى،
والله سبحانه يثيب على ذلك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.