الإسلام > فتاوى > حج > هل يجوز الاشتراك في الأضحية، وكم عدد المسلمين الذين يشتركون في الأضح…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يجوز أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بشاة،
والأصل في ذلك ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته،
متفق عليه،
وما رواه مالك،
وابن ماجه والترمذي وصححه،
عن عطاء بن يسار قال: (سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كان الرجل في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته،
فيأكلون ويطعمون،
حتى تباهى الناس فصاروا كما ترى) .
وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة،
سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين،
وسواء كان بينهم قرابة أو لا؛
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة،
ولم يفصل ذلك.
والله أعلم.
[فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المجلد ١١ ص ٤٠٠]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.