الإسلام > فتاوى > حج > السائل أبو أحمد يقول: هل يجوز أن أذبح شاة واحدة أو جديًا واحدًا في ح…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
السنة في العقيقة ذبيحتان عن الذكر،
وذبيحة واحدة عن الأنثى،
هكذا أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يُعَقّ عن الولد شاتان،
وأن يُعَقّ عن الجارية شاة،
والمراد بذلك شاتان تجزئان في الضحية،
يعني ثني
ماعز،
أو جذع ضأن،
هذا هو السنة من الغنم،
أما إذا عقّ بسُبع من البدنة والبقرة فأرجو أن يجزئ،
لكن الأفضل الغنم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.