الإسلام > فتاوى > حج > السائل ع. أ. أيقول: سماحة الشيخ، ما حكم الأضحية عن الميت، حيث إن الب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الضحية سنة عن الحي والميت،
والذي يقول: إنها بدعة،
قد غلط،
والصواب أنها سنة عن الحي والمي،
قد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أحدهما عن محمد وآله،
وفيهم الميت كبناته،
وضحى بكبش ثان عمن وحد الله من أمة محمد،
وفيهم الحي والميت،
فالضحية عن الميت قربة وطاعة كالحي،
فإذا ضحى عن أبيه الميت أو عن أمه الميتة،
أو عن أخيه أو زوجته كله قربة،
وكله طاعة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.