الإسلام > فتاوى > حج > السائل م. م. ع من الرياض، يقول في سؤاله: أديت فريضة الحج والحمد لله،…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحج صحيح وعليك فدية؛
لأنك ما طفت طواف الوداع،
لمّا أحدثت في الشوط السابع بطل الطواف،
ولم تعده،
خرجت ولم تعد الطواف،
عليك دم،
ذبيحة تذبح في مكة للفقراء مع التوبة،
أمّا إذا كنت أعدت الطواف توضأت وأعدت الطواف فليس عليك شيء،
وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم: «لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» قال ابن عباس رضي الله عنهما: («أُمِرَ الناسُ أن يكون آخر
عهدهم بالبيت إلا أنه خفّف عن المرأة الحائض» ). إذا كانت حائضًا أو نفساء لا وداع عليهما،
أما أنت فعليك الوداع،
فإذا أحدثت في الطواف ولو في الشوط الأخير بطل الطواف،
وعليك أن تعيده بعد الوضوء،
فإذا سافرت ولم تعد فعليك التوبة،
وعليك دم يذبح في مكة للفقراء.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.