الإسلام > فتاوى > حج > هل حكم العيد حكم النذر، وهل يجوز لصاحبه الأكل منه أم لا؟ أسأل الله ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أولا: معنى قوله تعالى:
{فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}
أي: مهما تيسر من هدي بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم وأدنى الهدي: شاة تجزئ أضحية.
ثانيا: نعم يشترط ذلك.
ثالثا: الأولى والأفضل ذبح الهدي والأضاحي في النهار،
وإن ذبح في ليالي أيام التشريق أجزأ ذلك.
رابعا: يبدأ التكبير المطلق من فجر اليوم الأول من عشر ذي الحجة،
ويبدأ التكبير المقيد بعد الصلوات من فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
خامسا: إذا حصل المعلق عليه وجب عليه الوفاء بالعيد؛
لأنه نذر في المعنى،
وإذا لم ينو بهذا النذر أناسا معينين فإن مصرفه الفقراء.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.