الإسلام > فتاوى > حج > امرأة أحرمت بالعمرة ثم حاضت فخرجت من مكة بدون عمرة فماذا عليها
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا أحرمت المرأة بالعمرة وأتاها الحيض فإن إحرامها لا يبطل بل تبقى على إحرامها،
وهذه المرأة التي أحرمت بالعمرة وخرجت من مكة،
ولم تطف،
ولم تسع،
لا تزال في عمرتها وعليها أن ترجع إلى مكة،
وأن تطوف،
وتسعى،
وتقصر حتى تحل
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.