امرأة أصابها الحيض ولم تطف طواف الإفاضة ويشق عليها البقاء في مكة، هل ترجع إلى بلدها وهو خارج المواقيت، فإذا طهرت رجعت إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة

الإسلام > فتاوى > حج > امرأة أصابها الحيض ولم تطف طواف الإفاضة ويشق عليها البقاء في مكة، هل…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «امرأة أصابها الحيض ولم تطف طواف الإفاضة ويشق عليها…»

إذا كانت المرأة حائضاً ولا يمكنها أن تنتظر في مكة فلا حرج عليها أن تخرج إلى بلدها،
فإذا طهرت عادت لكنها في هذه الحال لا يقربها زوجها إذا كانت متزوجة؛
لأنها لم تحل التحلل الثاني.

أما إذا كان لا يشق عليها الانتظار،
فالأفضل أن تنتظر،
ولا فرق بين أن يكون بلدها خارج المواقيت أو دون المواقيت.

السائل: وهل يلزمها الإحرام إذا كانت خارج المواقيت في البلد إذا رجعت؟
الشيخ: إذا رجعت فالأفضل أن تحرم بعمرة فتطوف وتسعى وتقصر،
ثم تطوف طواف الإفاضة.

👤
مصدر الفتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
من «لقاء الباب المفتوح» · ص 51 · الأسئلة > الحائض إذا لم تطف طواف الإفاضة وشق عليها البقاء في مكة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«امرأة أصابها الحيض ولم تطف طواف الإفاضة ويشق عليها…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
اللهم صل على محمد