الإسلام > فتاوى > حج > أنه لا يلزم قطعهما عند فقد النعلين لأنه، صلى الله عليه وسلم، خطب الن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج هذا عمل طيب تشكرين عليه لما فيه من ستر العورة والبعد عن أسباب الفتنة،
والذي قال لك إن عليك دماً في ذلك قد أخطأ وغلط وإنما الممنوع في حق المحرمة لبس القفازين خاصة،
أما لبس الجوربين في القدمين فلا بأس به في حق المرأة بل لا بد منه في الطواف والصلاة،
ولا مانع أن تحتاط عن ذلك بالملابس الضافية التي تستر قدميها في الطوالاف والصلاة ولا يشترط أن تكون الجوارب سوداء بل لا مانع من لبس غير السود مع مراعاة أن تكون ساترة للقدمين،
وفق الله الجميع لإصابة الحق إنه سميع مجيب.
الشيخ ابن باز
***
[المرأة تحرم في أي الثياب شاءت]
س هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي الثياب شاءت؟.
ج نعم تحرم فيما شاءت،
ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة،
لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لا فتة للنظر،
لأنها تختلط بالناس،
فينبغي أن تكون ملابسها غير لا فتة للنظر وغير جميلة بل عادية،
ليس فيها فتنة.
أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين،
إزار ورداء،
وإن أ؛
رم في غير أبيضين فلا بأس.
وقد ثبت عن الرسول،
صلى الله عليه وسلم،
أنه طاف ببرد أخضر وقد ثبت عنه،
صلى الله عليه وسلم،
أنه لبس العمامة السوداء فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض
الشيخ ابن باز
***
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.