الإسلام > فتاوى > حج > هل يحرم تجاوز المواقيت بدون إحرام لمن قصد نسكاً وجوازه لمن لم يرد نس…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
من كان قاصداً الحرم المحرم للحج أو العمرة فلا يتجاوز الميقات إلا بإحرام ومن كان قاصداً بدخوله الحرم المحرم للتجارة أو القراءة أو المعالجة أو زيارة الأرحام أو غيرها من المقاصد فلا يجب عليه أن يحرم لدخوله الحرم المحرم لعدم وجود دليل صحيح صريح مرفوع إلى رسول الله في الدلالة على وجوب الإحرام على كل من تجاوز المواقيت لمن يقصد الحرم المحرم لغير الحج أو العمرة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.