تسأل المستمعة: ث. أ. وتقول: ما حكم ذهاب المرأة بدون محرم إلى فريضة الحج؟ هل مثل هذا الحج مقبول أم لا

الإسلام > فتاوى > حج > تسأل المستمعة: ث. أ. وتقول: ما حكم ذهاب المرأة بدون محرم إلى فريضة ا…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «تسأل المستمعة: ث. أ. وتقول: ما حكم ذهاب المرأة بدو…»

إذا كانت في مكة لا بأس؛
لأنه ليس بسفر،
إذا كانت في مكة،
وحجت مع الحريم فلا بأس،
أما إذا كان فيه سفر من جدة،
من المدينة،

من الرياض،
من غير ذلك ليس لها أن تحج إلا بمحرم؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» أما إن كانت في مكة فمِنى قريب،
وعرفة قريب،
وإذا كانت مع نساء طيبات فلا بأس.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد السابع عشر، ص 48 · كتاب الحج > حكم حج المرأة بدون محرم

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«تسأل المستمعة: ث. أ. وتقول: ما حكم ذهاب المرأة بدو…»

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 3 محرّم
هلال متزايد اليوم 4.5 / 29.5
الإضاءة 21%
البدر بعد 10 يوم
أستغفر الله