تقول السائلة: إذا كان الإنسان لم يحج فريضة الحج فهل يجوز له أن يحج عن شخص له متوفى؛ بمعنى أن يعطي مبلغًا من المال لأحد الأشخاص؛ لِأَنْ يؤدي فريضة الحج عن ذلك المتوفى؟ وهل من شروط للحج يجب أن تكون فيمن سيقوم بالحج

الإسلام > فتاوى > حج > تقول السائلة: إذا كان الإنسان لم يحج فريضة الحج فهل يجوز له أن يحج ع…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «تقول السائلة: إذا كان الإنسان لم يحج فريضة الحج فه…»

لا حرج أن يُّحْجِجَ الإنسان عن غيره لمالٍ يبذله وإن كان لم يحج،
فإذا دفع الإنسان مالاً لبعض الثقات؛
ليحج عن أبيه أو عن أمه أو

عن زوجته أو عن أخيه أو نحو ذلك فلا بأس،
ولو كان ما حج عن نفسه،
الممنوع أن يحج بنفسه عن غيره،
لا يحج عن غيره حتى يحج بنفسه؛
إذا كان حاجًّا بنفسه،
أما إذا استعان بغيره،
ودفع مالاً لغيره؛
ليحج عن أمه أو أبيه أو أخيه فلا حرج في ذلك؛
لأن الحاج غيره ليس هو الحاج نفسه،
ولكنه بذل ماله في ذلك.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد السابع عشر، ص 119 · كتاب الحج > حكم تحجيج الشخص غيره من ماله ولم يسبق له الحج

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«تقول السائلة: إذا كان الإنسان لم يحج فريضة الحج فه…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله