الإسلام > فتاوى > حج > تقول السائلة: إذا كان الإنسان لم يحج فريضة الحج فهل يجوز له أن يحج ع…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا حرج أن يُّحْجِجَ الإنسان عن غيره لمالٍ يبذله وإن كان لم يحج،
فإذا دفع الإنسان مالاً لبعض الثقات؛
ليحج عن أبيه أو عن أمه أو
عن زوجته أو عن أخيه أو نحو ذلك فلا بأس،
ولو كان ما حج عن نفسه،
الممنوع أن يحج بنفسه عن غيره،
لا يحج عن غيره حتى يحج بنفسه؛
إذا كان حاجًّا بنفسه،
أما إذا استعان بغيره،
ودفع مالاً لغيره؛
ليحج عن أمه أو أبيه أو أخيه فلا حرج في ذلك؛
لأن الحاج غيره ليس هو الحاج نفسه،
ولكنه بذل ماله في ذلك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.