الإسلام > فتاوى > حج > تقول السائلة: المرأة إذا حاضت ولم تستطع الانتظار في مكة حتى تطهر وسا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
عليها أن ترجع إذا سافرت،
عليها أن يمتنع زوجها إن كان لها زوج،
وعليها أن ترجع حتى تؤدي العمرة إذا لم يتيسر لها الانتظار.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.