تقول السائلة: لي ولد متوفى، وأريد أن أحج له، وقمت بتوفير راتبه أجرة لمصاريف الحج، علمًا بأن زوجي قد حج لنفسه السنة الماضية، هل يجوز لزوجي الذي قد حج لنفسه أن يحج لولده

الإسلام > فتاوى > حج > تقول السائلة: لي ولد متوفى، وأريد أن أحج له، وقمت بتوفير راتبه أجرة …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «تقول السائلة: لي ولد متوفى، وأريد أن أحج له، وقمت…»

لا حرج ولا بأس أن يحج عنه،
سواء بأجرة أو بغير أجرة،
إن حج عنه تطوعًا جزاه الله خيرًا،
وإن أعطيتِه بعض الشيء مساعدة فلا بأس،
أو حَجَجْتِ أنتِ عنه إذا كنت قد حججت عن نفسك،
كل هذا واسع والحمد لله،
أما الذي ما حج عن نفسه لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد السابع عشر، ص 124 · كتاب الحج > حكم من حج عن شخص لا يعرف اسمه

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«تقول السائلة: لي ولد متوفى، وأريد أن أحج له، وقمت…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.3 / 29.5
الإضاءة 29%
البدر بعد 9 يوم
الله أكبر