جاء في بعض كتب الحديث أن الحاج المفرد لا يجوز له أن ينتقل من الإفراد إلى القران فهل هذا صحيح

الإسلام > فتاوى > حج > جاء في بعض كتب الحديث أن الحاج المفرد لا يجوز له أن ينتقل من الإفراد…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «جاء في بعض كتب الحديث أن الحاج المفرد لا يجوز له أ…»

الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر الحجاج المفردين والقارنين أن ينتقلوا من حجهم وقرانهم إلى العمرة وليس لأحد كلام مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
فالرسول - عليه الصلاة والسلام - أمر أصحابه في حجة الوداع وكانوا على ثلاثة أقسام: قسم منهم أحرموا بالقران أي لبوا بالحج والعمرة،
وقسم لبوا بالحج مفردا،
وقسم لبوا بالعمرة.
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد لبى بالحج والعمرة جميعا أي قارنا؛
لأنه قد ساق الهدي،
فأمرهم - عليه الصلاة والسلام - لما دنوا من مكة أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي،
فلما دخلوا مكة وطافوا وسعوا أكد عليهم أن يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي.
فسمعوا وأطاعوا وقصروا وحلوا.
هذا هو السنة لمن قدم مفردا أو قارنا وليس معه هدي حتى يستريح ولا يتكلف،
فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج.
ولا يخفى ما في هذا من الخير العظيم؛
لأن الحاج إذا بقي من أول ذي الحجة أو من نصف ذي القعدة وهو محرم لا يأتي ما نهي المحرم عن فعله- فإنه

يشق عليه ذلك،
فينبغي قبول هذا التيسير من الله سبحانه وتعالى.
والله ولي التوفيق.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد السابع عشر، ص 81 · الحج (القسم الثاني) > باب الإحرام > حكم الانتقال من الإفراد إلى القران

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«جاء في بعض كتب الحديث أن الحاج المفرد لا يجوز له أ…»

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 3 محرّم
هلال متزايد اليوم 4.5 / 29.5
الإضاءة 21%
البدر بعد 10 يوم
الله أكبر