الإسلام > فتاوى > حج > حاضت امرأة قبل طواف الإفاضة، وهي مرتبطة بالسفر مع رحلة الحج التي أتت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بالنسبة للمرأة التي حاضت قبل طواف الإفاضة لا تخلو من حالين:
الأول: أن تكون قادمة من بلاد بعيدة؛
كبلاد المغرب وباكستان،
والهند،
ونحو ذلك من البلاد البعيدة،
فهذه على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لها أن تتحفظ وأن تطوف للضرورة.
الثاني: أن تكون قادمة من بلاد قريبة؛
كأن تكون داخل المملكة العربية السعودية،
أو تكون من بلاد الخليج،
فهذه لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض،
بل تنتظر حتى تطهر،
أو تذهب ثم بعد ذلك ترجع إذا طهرت،
وإذا ذهبت فإنها لا تزال محرمة ولم تحل التحلل الثاني،
فلا يجوز لزوجها أن يقربها حتى تحل التحلل الثاني.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.