الإسلام > فتاوى > حج > في حالة فتح عميل لاعتماد مستندى عادي بمبلغ مائة ألف دينار جرى العرف …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن بيت التمويل يحتسب أجره على المعاملة حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين على أنها خدمة مصرفية (ولا عبرة بزيادة المبلغ عن التقدير الأولى أو نقصانه لأن الاعتماد ألغى فلا مجال لاعتبار المبلغ الحقيقي ويكون أجر الخدمة مستحقا حسب الاتفاق) ولا أثر للإلغاء على الأجر بعد أن قام البنك بما عليه من عمل
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.