الإسلام > فتاوى > حج > عند حدوث تلف أو فقدان كلي للبضائع المؤمن عليها تحت اعتمادات مرابحة ت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يجوز دفع المصروفات المتصلة بالبضائع المؤمن عليها سواء كانت مصروفات أجور قضائية أو أجور فحص سواء دفعها بيت التمويل مباشرة أو دفعها أحد عملائه لصالحه على أن يرد ما يفيض عن جميع المصروفات الفعلية للشركة المؤمنة الدافعة للتعويض..
ولا فرق في ذلك بين كون شركة التأمين إسلامية أو غير إسلامية في وجوب إعادة الزيادة إليها لأن هذه الزيادة ناشئة عن عقد التأمين الذي بيننا وبين الشركة وليست من قبيل الفوائد التي لا تعاد للبنوك الربوية بل تصرف في وجوه الخير
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.