الإسلام > فتاوى > حج > رجل سافر هو وزوجته بنية العمرة بالطائرة، وعندما وصلا إلى جدة مرضت ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بسم الله والحمد لله،
إذا كانا قد اشترطا عند الإحرام إن أصابهما حابس فمحلهما حيث حبسا،
أو ما هذا معناه،
فإنهما يحلان ولا شيء عليهما؛
بسبب المرض الذي يشق على المرأة معه أداء مناسك العمرة،
لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «قال لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية،
قال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني » . متفق على صحته.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.