الإسلام > فتاوى > حج > شخص شارك في أعمال الحج ولم يمكنه عمله من الوقوف بعرفة في النهار فهل …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يمتد زمن الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم النحر،
فإذا لم يتمكن الحاج من الوقوف في نهار اليوم التاسع،
فوقف في الليل بعد الانصراف كفاه ذلك،
حتى لو لم يقف بعرفة إلا آخر الليل قبيل الصبح،
ويكفيه لو بضع دقائق،
وكذا لو مر من عرفات وهو سائر على سيارته أجزأه ذلك،
ولكن الأفضل له أن يحضر في الوقت الذي يقف فيه الناس ويشاركهم في الدعاء عشية عرفة،
ويحرص على الخشوع وحضور القلب،
ويرجو مثل ما يرجون من نزول الرحمة وحصول المغفرة،
فإن فاته النهار فوقف بالليل فالأفضل له أن يبكر بالوقوف مهما استطاع فينزل بعرفة ولو قليلا ويمد يديه إلى ربه ويتضرع إليه في
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.