الإسلام > فتاوى > حج > فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله. أنا أعمل لدى الأمن العام، وحيث…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "المسلمون على شروطهم" رواه أبو داود (٣٥٩٤) والترمذي (١٣٥٢) والبخاري (كتاب الإجارة/ باب أجر السمسرة) معلقاً.
فإذا شرط رب العمل على العامل شرطاً،
فالواجب الوفاء بهذا الشرط،
ولا سيما إذا كان رب العمل هو ولي الأمر،
فإذا شرط على الموظف ألا يقوم بأداء الحج أثناء أداء عمله،
فالواجب عليه هو الوفاء بذلك،
وعدم المخالفة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.