الإسلام > فتاوى > حج > فضيلة الشيخ من يقول برمي الجمار في الليل لأنه لم ينته الوقت، إذاً مت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الذين يقولون: إنه يمتد وقت الرمي إلى فجر اليوم الثاني يقولون: إن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد أوله ولم يحدد آخره،
وأن ما جاز في أول الليل جاز في آخر الليل،
كالوقوف في عرفة؛
فالوقوف في عرفة معلوم أن يوم عرفة ينتهي بغروب الشمس،
لكن ليلة العيد التي هي ليلة العاشر تتبع الذي قبلها اليوم التاسع،
فقال: هذه مثلها.
ومن الناس من يقول: يرمي في الليل إلى منتصفه فقط،
وحجتهم بهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال: (رميت بعدما أمسيت،
قال: لا حرج) قالوا: والمساء يكون من نصف النهار الأخير إلى آخر نصف الليل الأول.
والذي يظهر لي أن القول: بأنها تمتد إلى الفجر أقرب للصواب.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.