الإسلام > فتاوى > حج > هل من قال: عليّ بالطلاق! أو: عليّ الحرام, حلف بغير الله؟ النبي عليه …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا.
الحلف أن يقسم الإنسان بحروف القسم المعروفة،
وهي ثلاثة: الواو والباء والتاء, لكن هناك ألفاظ يكون حكمها حكم اليمين وليست يميناً, كأن تقول: حرام علي أن أتكلم مع فلان, هذا ليس حلفاً بالحرام, هذا بمعنى الحلف؛
لأن الحلف يراد به تأكيد المحلوف عليه, وهذا الذي حرم يريد بذلك تأكيد المنع, ولهذا لا يعتبر حلفاً بغير الله ولكن يعتبر حكمه حكم اليمين, وكذلك إذا قال: علي الطلاق!
إذا قصد المنع ولم يقصد الطلاق حقيقة فهو في حكم اليمين وليس حلفاً بالطلاق.
السائل: أليس شركاً أصغر بالحلف: علي الطلاق!
أو علي الحرام؟
!
الجواب: لا.
ليس شركاً أصغر.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.