ما حكم قطع شجر الحرم؛ للضرورة

الإسلام > فتاوى > حج > ما حكم قطع شجر الحرم؛ للضرورة

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «ما حكم قطع شجر الحرم؛ للضرورة»

قطع شجر الحرم الأخضر لا يجوز،
أما اليابس منه فيجوز؛
لخروجه عن الاسم بالموت وقد جوَّز بعض أهل العلم قطع المؤذي منه،
كالعرفج ونحوه،
وقالوا: إنه يؤذي وما ذكره السائل من قطعه للضرورة،
فلا أدري ما تصوره للضرورة،
وقد ورد عن عمر -رضي الله عنه- أنه قطع شجراً في المسجد كان يؤذي الطائفين.

👤
مصدر الفتوى أ. د. صالح بن عبد الله اللاحم
من «فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» · ص 329 · كتاب الحج والعمرة > مسائل متفرقة > قطع شجر الحرم

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«ما حكم قطع شجر الحرم؛ للضرورة»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5 / 29.5
الإضاءة 26%
البدر بعد 10 يوم
أستغفر الله