الإسلام > فتاوى > حج > هل يجوز لغير المستطيع أن يحج على نفقة الغير
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان غيره سيعطيه مالاً من غير منّةٍ فيجوز ويسقط عنه الحج.
من أوصى بمبلغ لا يكفي لأداء فريضة الحج عنه فيُستأجر للحج عنه شخصٌ من مكة
س من أوصى بمبلغ لأداء فريضة الحج عنه ولكنه لا يكفي لتكاليف أداء فريضة الحج لتأجير من يذهب ليحج عنه؟
فكيف يعمل الوصي في هذه الحالة؟
ج إذا أوصى الإنسان بمبلغ لا يكفي لتكاليف من سيحج عنه وهو فقير فيُستأجر له شخص من أهل مكة أو من المغتربين في المملكة العربية السعودية ليحج عنه،
وبتكاليف أقل لكونه مقيماً في المملكة العربية السعودية،
وتسمى (بلاغة) فالبلاغة في باب الحج هي استئجار شخص ليحج عن شخص آخر بتكاليف قليلة بالنظر إلى من سيسافر من بلاده ليحج عن هذا الموصي ولو كان الأجير من المغتربين في مكة أو نحوها.
تأجير من يحج عن الميت من مكة أو جدّه أو الطائف أو غيره
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.