لقد ذهبت والدتي إلى الحج في السنة الماضية، وخلال الإحرام نسيت واقتلعت بعض الشجيرات، هل يجوز حجها؟ وماذا يجب عليها الآن أن تفعل؟ أرجو الإفادة وفقكم الله

الإسلام > فتاوى > حج > لقد ذهبت والدتي إلى الحج في السنة الماضية، وخلال الإحرام نسيت واقتلع…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «لقد ذهبت والدتي إلى الحج في السنة الماضية، وخلال ا…»

الله جل وعلا حرم قلع شجر الحرم على المحرم وغير المحرم،
ما دخلت في الحدود في الحرم،
فإنه لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه،
كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام،
فإن كانت هذه الحاجة المسؤول عنها قد اقتلعت من نفس الحرم،
ما دخل في الحدود فهذا لا يجوز،
وعليها التوبة إلى الله جل وعلا،
والاستغفار،
ولا شيء عليها في أصح

قولي العلماء،
ليس عليها فدية،
وإنما عليها التوبة والاستغفار إذا كانت متعمدة،
أما إذا كانت جاهلة أو ناسية فلا شيء عليها،
أما إن كان قلع الشجر من عرفات وفي يوم عرفة مثلاً فعرفات ليست حرمًا،
بل هي حل ولا شيء في قطع شجرها،
وإنما الحرم مزدلفة ومنى ومكة،
هذا الحرم،
فلا يقطع شجرها،
ولا يختلى حشيشها الأخضر،
ولا ينفر صيدها،
ولا يقتل صيدها،
أما ما كان في عرفات فهذا ليس بحرم،
يجوز قلع الشجر من عرفات للمحرم والحلال جميعًا،
وهكذا المحرم له أن يقطع الشجر في غير الحرم في عرفات،
في جدة،
في بحرة،
في أي مكان غير الحرم،
ولو كان محرمًا،
إنما يحرم عليه الصيد،
والشجر ما هو بصيد،
المحرم له أن يقتطع الشجر،
إذا نزل منزلاً في البر بعد إحرامه له أن يقطع ما يكون في منزله من شجرات تؤذيه،
أو حشيش يؤذيه لا بأس،
إنما الذي يحرم عليه الصيد،
كالظباء والأرانب والحبارى،
الصيد من حيث هو لا يحل للمحرم أن يصيد الصيد ولا ينفره ما دام محرمًا،
ولو كان في غير الحرم،
أما إذا كان في داخل الحرم فإنه يحرم عليه الصيد: للحرم والإحرام جميعًا،
فيصير محرمًا لأمرين: للحرم وللإحرام جميعًا،
أما الشجر في الحرم فيحرم على المحرم والحلال جميعًا،
شجر الحرم يحرم على المحرم،
ويحرم على الحاج

جميعًا،
لا يقطع الشجر ولا يختلى الخلا،
إذا كان الحشيش أخضر سواء كان محرمًا أو حلالاً،
وبهذا يعلم جواب السائل عن المرأة التي قطعت شجرات،
إن كان ذلك في الحرم فعليها التوبة والاستغفار،
ولا شيء عليها،
وهي في الغالب جاهلة أو ناسية،
فلا يضرها ذلك،
وليس عليها فدية في أصح قولي العلماء،
أما إن كانت الشجرة قد قطعتها من عرفات،
أو قبل عرفات في مكان ليس من الحرم فلا شيء عليها.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد السابع عشر، ص 290 · كتاب الحج > حكم قطع الشجر في الحرم لنصب الخيام

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«لقد ذهبت والدتي إلى الحج في السنة الماضية، وخلال ا…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله