الإسلام > فتاوى > حج > هل يجوز للمحرمة أن تغير الثياب التي أحرمت فيها؟ وهل للإحرام ثياب تخصه
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يجوز للمرأة المحرمة أن تغير ثيابها إلى ثياب أخرى،
سواء كان ذلك لحاجة أم لغير حاجة،
لكن بشرط أن تكون الثياب الأخرى ليست ثياب تبرج وجمال أمام الرجال،
وعلى هذا فإذا أرادت أن تغير شيئاً من ثيابها التي أحرمت بها فلا حرج عليها.
وليس للإحرام ثياب تخصه بالنسبة للمرأة بل تلبس ما شاءت إلا أنها لا تلبس النقاب،
ولا تلبس القفازين،
والنقاب هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعين،
وأما القفازان فهما اللذان يلبسان في اليد،
ويسميان شراب اليدين.
وأما الرجل فإن له لباساً خاصّاً في الإحرام،
وهو الإزار والرداء،
فلا يلبس القميص،
ولا السراويل،
ولا العمائم،
ولا البرانس ولا الخفاف.
[
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.