هل يجوز للمرأة المحرمة لبس القفازين وجوارب القدمين

الإسلام > فتاوى > حج > هل يجوز للمرأة المحرمة لبس القفازين وجوارب القدمين

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل يجوز للمرأة المحرمة لبس القفازين وجوارب القدمين»

لا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس القفازين بنص الحديث الصحيح المخرج في صحيحي البخاري ومسلم بلفظ (ولا تنتقب المرأة المحرمة،
ولا تلبس القفازين) ولا الجوارب بالقياس على القفازين.

[تحريم لبس الثياب التي قد مسها طيب أثناء الإحرام]

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 697 · الباب الثاني: الإحرام > تحريم لبس الثياب التي قد مسها طيب أثناء الإحرام

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل يجوز للمرأة المحرمة لبس القفازين وجوارب القدمين»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله