الإسلام > فتاوى > حج > هل يجوز للمرأة المحرمة لبس القفازين وجوارب القدمين
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس القفازين بنص الحديث الصحيح المخرج في صحيحي البخاري ومسلم بلفظ (ولا تنتقب المرأة المحرمة،
ولا تلبس القفازين) ولا الجوارب بالقياس على القفازين.
[تحريم لبس الثياب التي قد مسها طيب أثناء الإحرام]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.