الإسلام > فتاوى > حج > لو حج عنه غير ابنه من المسلمين الذين قد حجوا عن أنفسهم لما ثبت في ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك أو لم يوص وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه عنه وأجزأ في سقوط الفرض عنه وأما تقويم حج المرء عن غيره هل هو كحجه عن نفسه أو أقل فضلاً أو أكثر فذلك راجع إلى الله سبحانه ولا شك أن الواجب عليه المبادرة بالحج إذا استطاع قبل أن يموت للأدلة الشرعية الدالة على ذلك ويخشى عليه من إثم التأجير.
اللجنة الدائمة
***
[مات بعد البلوغ ولم يحج]
س توفي ((ابني) ) وعنده من العمر ( ) سنة ولم يسبق له أن ((حج) ) فهل يلزمني أن أحج عنه؟!.
ج إذا بلغ الغلام أو البنت الحلم أو تم له خمس عشرة سنة وجب عليه الحج إن كان مستطيعاً ولا يجزئه حجة قبل البلوغ فإن مات بعد البلوغ والاستطاعة حج عنه من ماله أو حج عنه وليه.
الشيخ ابن جبرين
***
[والدتي لا تستطيع الحج أفأحج عنها]
س رجل له والدة طاعنة في السن تبلغ من العمر حوالي سبعين سنة تقريباً ومن طبيعتها لا تستطيع السفر على السيارات ولو كانت المسافة قريبة حيث تتأثر بمرض يفقدها وعيها إذا
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.