الإسلام > فتاوى > حج > نرجو إفادتنا في مدى جواز الاشتراط في عقد البيع بشرط جزائي من الناحية…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
من أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه صحة الشروط المقترنة بالعقود إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ومثل هذا الشرط من قبيل الشروط الصحيحة ولهذا فاشتراطه في العقد لا يفسده ولكن إذا جاوز الشرط الجزائي حد المعقول بأن كان أكثر من الضرر الذي يعود على الطرف الآخر فيجب رده إلى المعقول وتعتبر مثل هذه الشروط المغالى فيها شروطا تعسفية تتنافى مع قواعد الشريعة الإسلامية التي من أصولها (لا ضرر ولا ضرار)
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.