نفسه في الدرس المذكور. الشيخ: ولكنه قياس مع الفارق؛ لأن سُكْنى البيت لا يهم المؤجر إن سكنه زيدٌ أو عبيد، ولهذا قلنا: بشرط أن لا يكون المستأجر الثاني أكثر ضرراً من المستأجر الأول. فهذا غير هذا. فالمهم أنه إذا كان الشيء المؤجَّر تتفاوت فيه الرغبات؛ فإنه لا يجوز للمستأجر أن يعطيه غيره، مثال ذلك: افرض أني استأجرتك لتنسخ لي كتاباً، فحينئذٍ لا يجوز أن تعطيه غيرك لينسخه؛ لأنني ربما أختار كتابتك ولا أختار كتابة الآخر، وهكذا الحج. مداخلة: يا شيخ! تكملة لهذا السؤال: لو أن إنساناً أتاني وطلبني بالمعروف، وقال: حج عني بنيتي، فهل لي من أجر
الإسلام > فتاوى > حج > نفسه في الدرس المذكور. الشيخ: ولكنه قياس مع الفارق؛ لأن سُكْنى البيت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جواب الفتوى عن «نفسه في الدرس المذكور. الشيخ: ولكنه قياس مع الفارق…»
الشيخ: أنا قلتُ لكم في أثناء الدرس: أن الإنسان إذا أخذ الحج لأجل قضاء حاجة صاحبه،
فما يحصل له هو من الخير في المشاعر فهذا طيب،
يؤجر عليه الإنسان.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.
فتاوى ذات صلة بـ«نفسه في الدرس المذكور. الشيخ: ولكنه قياس مع الفارق…»