الإسلام > فتاوى > حج > وهو أنك حججت عنها، بعد وفاتها من باب البر بها والإحسان إليها، فهذا ش…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الجواب: يطاف بها محمولة،
ولا يجزئ أن يكمل عنها ابنها،
لأن حملها غير متعذر،
فيطاف بها محمولة أو يسعى بها محمولة وتكمل هي بنفسها.
***
ذكاة المرأة
سؤال: هل يجوز للمرأة أن تذبح الأضحية عن الرجل إذا لم يكن موجودًا مثلًا؟
الجواب: لا بأس بذكاة المرأة،
فالمرأة لا بأس أن تذكي الشاة والبعير وغير ذلك،
لها أن تذكي وتؤكل ذبيحتها،
سواءً الأضحية أو غير الأضحية،
ولكن إذا كانت الأضحية تزكيها نيابة عن الغير فلا بد من إذنه وتوكيله لها،
لأنه لا تجوز النيابة عن الغير في ذبح الأضحية إلا بإذنه،
سواءً كان النائب رجلًا أو امرأة،
لأن الأضحية عبادة والعبادة
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.