الإسلام > فتاوى > حج > هل يجب على الطائف بالكعبة المشرفة أن يصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبرا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجب على الطائف أن يصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم ولكن يشرع له ذلك إذا تيسر من دون مشقة،
وإن
صلاهما في أي مكان من المسجد الحرام أو في أي مكان من الحرم كله أجزأه ذلك،
ولا يشرع له أن يزاحم الطائفين لأدائهما حول المقام،
بل ينبغي له أن يتباعد عن الزحام وأن يصليهما في بقية المسجد الحرام؛
لأن عمر رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف في بعض طوافه بذي طوى،
وهي من الحرم لكنها خارج المسجد الحرام،
وكذلك أم سلمة رضي الله عنها صلت لطواف الوداع خارج المسجد الحرام،
والظاهر أن سبب ذلك الزحام،
أو أرادت بذلك أن تبين للناس التوسعة الشرعية في هذا الأمر.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.