الإسلام > فتاوى > حج > هل يشترط لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يكون على طهارة أم لا؟ أ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ليس بشرط،
لا في العمرة ولا في الحج ولا في القرآن،
فلو أحرم على غير طهارة أو هو جنب أو أحرمت الحائض أو النفساء صح ذلك،
ولهذا تحرم الحائض للحج والعمرة ولكن لا تطوف بالبيت حتى تغتسل،
وهكذا الرجل لو أحرم وهو جنب أو على غير وضوء صح إحرامه،
فيلبي ويذكر الله ولكن لا يطوف حتى يغتسل ويتوضأ،
فليس من شرط الإحرام الطهارة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.