الإسلام > فتاوى > حج > يقول البعض عند المسعى وعند تقصير الشعر: إنه لا يجوز قص المحرم شعره ب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا حرج لو قصّ عن نفسه أو قصر عن أخيه المحرم كذلك،
ولو لم يحلّ؛
لأنه شيء مأذون به،
فإذا قصر عن نفسه في الإحرام إحرام الحج أو العمرة،
أو قصر عن إخوانه بعد ما طافوا وسعوا في العمرة،
وإن كان لم يقصر هو فلا حرج عليه؛
لأنه فعل أمرًا مشروعًا.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.