الإسلام > فتاوى > حج > يقول السائل عند فكّ الإحرام وبعد العمرة هل يجب التقصير من جميع الرأس…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الواجب من جميع الرأس،
هذا هو الواجب،
وهذا هو الصواب،
وذهب بعض أهل العلم أنه يجوز تقصير البعض كالربع والنصف،
ولكن الصواب والأرجح أنه يعمه بالتقصير،
يعم أطرافه بالتقصير لا من كل شعرة لكن يعم الرأس بالتقصير ويكفي،
هذا هو الواجب كالحلق،
ولو في مكان آخر،
وليس لازمًا في المسعى ولو في البيت لا حرج،
ولو سافر ولم يقصر إلا في جدة أو في الطائف لا حرج،
لكن إذا بادر فهو أولى حتى لا ينسى.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.