يقول السائل عند فكّ الإحرام وبعد العمرة هل يجب التقصير من جميع الرأس أم من أجزاء معينةٍ منه؟ جزاكم الله خيرًا

الإسلام > فتاوى > حج > يقول السائل عند فكّ الإحرام وبعد العمرة هل يجب التقصير من جميع الرأس…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يقول السائل عند فكّ الإحرام وبعد العمرة هل يجب الت…»

الواجب من جميع الرأس،
هذا هو الواجب،
وهذا هو الصواب،
وذهب بعض أهل العلم أنه يجوز تقصير البعض كالربع والنصف،
ولكن الصواب والأرجح أنه يعمه بالتقصير،
يعم أطرافه بالتقصير لا من كل شعرة لكن يعم الرأس بالتقصير ويكفي،
هذا هو الواجب كالحلق،
ولو في مكان آخر،
وليس لازمًا في المسعى ولو في البيت لا حرج،
ولو سافر ولم يقصر إلا في جدة أو في الطائف لا حرج،
لكن إذا بادر فهو أولى حتى لا ينسى.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الثامن عشر، ص 32 · كتاب الحج وكتاب الجهاد > بيان كيفية التقصير للمحرم

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يقول السائل عند فكّ الإحرام وبعد العمرة هل يجب الت…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
الله أكبر